المليباري الهندي

38

فتح المعين

ادعى رجعة العدة وهي منقضية ولم تنكح ، فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال : راجعت قبله فقالت بل بعده حلفت أنها لا تعلم أنه راجع فتصدق لان الأصل عدم الرجعة قبله ، فلو اتفقتا على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت : انقضت يوم الخميس وقال : بل انقضت يوم السبت صدق بيمينه أنها ما انقضت يوم الخميس لاتفاقهما على وقت الرجعة والأصل عدم انقضاء العدة قبله . ( ولو تزوج ) رجل ( مفارقته ) ولو بخلع ( بدون ثلاث ولو بعد ) أن نكحت ل‍ ( - زوج آخر ) ودخوله بها ( عادت ) إليه ( ببقيته ) : أي بقية الثلاث فقط من ثنتين أو واحدة .